السيد موسى الحسيني الزنجاني
109
المسائل الشرعية
الأول إلى الثالث ، ثمّ طهرت خمسة أيام ، ثمّ رأت الدم أربعة أيام ، وفي الشهر الثاني بعد أن رأت الدم في اليوم الأول والثاني من الشهر طهرت أقل من ثمانية أيام ، ثمّ رأت الدم خمسة أيام ، فتكون عادتها سبعة أيام ، تُحسب من أول الشهر بشكل متوالٍ . وكذا إذا رأت الدم في أحد الشهرين من وقت معيّن ( من أول الشهر مثلًا ) ولعدّة أيام متوالية ( سبعة أيام مثلًا ) ، وفي الشهر الآخر رأت الدم من نفس الوقت عدّة أيام ، ثمّ طهرت في مدة أقل من عشرة أيام ، ثمّ رأت الدم مرة أخرى ، وكان دم الشهرين فيه شرائط الحيض وبنفس المقدار ، فتكون عادتها بهذا المقدار ( سبعة أيام مثلًا ) وتُحسب بشكل متوالٍ من بداية ذلك الوقت المعيّن ( أول الشهر مثلًا ) . مسألة 486 : في جميع أقسام ذات العادة الوقتية والعددية ، إذا رأت المرأة الدم في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين وجب أن تعمل بأحكام الحائض من بداية شروع الدم وبمقدار عادتها - وإن كان الدم أصفر اللون - . وإن استمر الدم يستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام ، وما بعدها استحاضة ؛ إلّا في الصورة التي تُعرف العادة فيها بعلامات الحيض ( الصورة الثانية في المسألة السابقة ) ففي هذه الصورة إن رأت الدم بعد عشرة أيام مع وجود علامات الحيض ورأت الدم في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين لكن لم يكن في هذا الدم علامات الحيض فالدم التي رأته بصفات الحيض حيض والدم الذي رأته في العادة أو قبلها بيوم أو يومين ليس بحيض فيجب عليها قضاء جميع العبادات الواجبة التي تركتها في ذلك الوقت . وبصورة عامة ، في الحالات التي تُعرف فيها العادة بعلامات الحيض ، إن رأت دمين وكلّ واحد منهما يمكن أن يكون حيضاً على انفراده ، ولا يمكن أن يكونا معاً حيضاً ؛ وأحدهما لا توجد فيه صفات الحيض ولكنه في وقت الحيض أو قبله بيوم أو يومين ، والآخر في غير زمان الحيض ولكن فيه صفات الحيض ، فيكون